السيد محسن الحكيم
83
مستمسك العروة
لا الساعي ( 1 ) ، أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه . بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ( 2 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل لباب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .